شرح درس حد السرقه

0 تصويتات
سُئل يناير 16 في تصنيف حلول دراسية بواسطة ساحة العلم

تعريف الحد

والحدود: جمع حد. والحد في الأصل: هو الشيء الحاجز بين شيئين، تقول: بنيت السور حداً بين أرضي وأرض فلان. أي: فاصلاً بين أرضي وأرض فلان. ويقال: الحد: هو ما ميز الشيء عن غيره. والمعنى واحد، ومنه حدود الدار، وحدود الأرض، وغير ذلك. أي: أن الدار يحدها من جهة الشرق كذا، ومن جهة الغرب كذا، ومن جهة الشمال كذا، ومن جهة الجنوب كذا، فهذه حدود الدار، وكذلك الأرض وغير ذلك.

وهو في اللغة بمعنى: المنع. ونحن دائماً نقول في المصطلحات الشرعية: لها معنىً لغوي ومعنى شرعي، ونقول: شرعي أو اصطلاحي، وفي الغالب بين المعنيين ارتباط وثيق.

فالحد في اللغة بمعنى: المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدوداً؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها، كما يطلق الحد على نفس المعصية ونفس الجريمة ونفس الكبيرة أحياناً فنقول: الخمر حد، والسرقة حد، والزنا حد، كما قال الله تعالى بعد أن عدد هذه الكبائر: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [البقرة:230] مع أنها ليست حداً، وهذا من باب إطلاق اللازم على لازمه.

والحد في الشرع: هو عقوبة مقررة لأجل حق الله عز وجل. فيخرج بذلك التعزير؛ لأن الفارق بين الحد والتعزير كبير.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها]. فبدأ بذكر السرقة ونصابها. أي: النصاب اللازم لاعتبار أن هذه الجريمة سرقة من عدمها.

قال: [بمثله في هذا الإسناد] أي: بمثل الحديث الماضي من قول عائشة : (كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) .

تخبر بلسانها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا. ولكن النص الذي سيأتي معنا هو نص من قوله عليه الصلاة والسلام، لا من قول أحد، ولا من قول زوجه حكاية عنه عليه الصلاة والسلام قولاً أو فعلاً.

شرح حديث: (لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن ...)

قال: [وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن)].

أي:لم تقطع يد سارق في زمن النبوة في أقل من ثمن المجن. والمجن: هو اسم لكل ما يمكن أن يستتر به مستتر، كالخوذة والدرع والحجفة أو الترس الذي يتترس به المرء، وكل هذه من أدوات القتال والحرب، وهي أسماء لبعض عدد الحرب سواء كانت المجن أو الحجفة أو الترس أو الخوذة أو الدرع أو غير ذلك، فلم تقطع يد سارق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أقل من ثمن المجن الذي يستتر به المرء.

 

قال: [(حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن)] فالحجفة والترس كلاهما ذو ثمن، يعني: متقوم، متمول. يعني: له قيمة مالية تقدر بربع دينار فصاعداً. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع يد السارق الذي سرق ربع دينار أمراً لازماً، وإنما يقطع يد من يسرق ربع دينار أو ما يعادله من أشياء أخرى، لكن لا بد أن تكون هذه الأشياء متقومة أو متمولة وليست مما حرمها الله عز وجل.

 

قال: [وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهو الكناني أبو علي الشامي المروزي نزيل الكوفة- وحدثنا أبو كريب -محمد بن العلاء الهمداني- حدثنا أبو أسامة -وهو حماد بن أسامة- كلهم عن هشام -وهو هشام بن عروة الذي يروي عن أبيه عن عائشة بهذا الإسناد- أي بالإسناد السابق. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة قالا: (وهو يومئذ ذو ثمن) ] أي: هذا المجن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذو ثمن. يعني: له قيمة.

إجابتك

اسمك الذي سيظهر (اختياري):
نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل يناير 18 في تصنيف حلول دراسية بواسطة ساحة العلم
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
...